42 باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين عن ذريح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل، قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول:
لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
43 باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن (35595) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت، فقضى في الغرامة