وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٤٧
أقول: وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية.
24 باب دية قطع رأس الميت ونحوه.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن موسى، عن محمد بن الصباح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
عليه مائة دينار، فقيل: كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا، فسأله: الدراهم لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبيل الخير الحديث.
2 وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن الحسين بن خالد [عن أبي الحسن عليه السلام] قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا

وتقدم في ب ٥٨ من أبواب القصاص ما يدل على جواز العفو الخ.
الباب ٢٤ - فيه: ٦ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي (١) الفروع: ج ٧ ص ٣٤٧ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ٢٧٠ - ح ١٠ - صا: ج ٤ ص ٢٩٥.
(٢) الفروع: ج ٧ ص ٣٤٩ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ٢٧٣ - ح ١٨ - صا: ج ٤ ص ٢٩٨.
- الفقيه: ج ٤ ص ١١٧ - ح ١ - العلل: ج ٢ ص ٢٣٠ - ح 1 (ب 330) - المحاسن:
ص 305 - ح 16. والسدر بفتحتين: تحير البصر أو هو الدوار.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست