ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
(35765) 2 وباسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى [يعني] ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.
8 باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره، أي شئ يعطى؟ قال: تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا أبصر، قربها حتى يبصر، ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس، ذلك على دية العين. ورواه الشيخ باسناده عن