أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال:
وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام.
2 وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 باب حكم عمد الأعمى.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله، عن العلا، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل.