يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين، وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر نحوه.
(35650) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله ابن سنان، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ قال: عليه عشرون دينارا، فإن كان علقة فعليه أربعون دينارا، فإن كان مضغة فعليه ستون دينارا، فإن كان عظما فعليه الدية.
3 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى اللحم فمائة دينار، ثم هي ديته حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله.
4 وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة