بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال:
دية عين الذمي أربعمائة درهم. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن محبوب وزاد: هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
2 وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام مثله.
23 باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها:
إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي، فقال: يجوز لأبيها ما وهبت له. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد مثله وقال: يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.