ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35690) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
28 باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الإصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه ثلث الدية. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن