ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهر سيفا فدمه هدر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد والحدود، وعلى جملة من موجبات الضمان وما لا يجب معه ضمان في القصاص.
7 باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان فإن كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية (*)