12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام 1 محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلى سبيله. وباسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
13 باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه، ولا اقرار الجاني على العاقلة 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الوابشي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي. أقول:
ويأتي ما يدل على الحكم الثاني.