16 باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار ولا له إذا خرج عن الذمة (35480) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعا، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم الحديث.
ورواه الكليني كما مر. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
17 باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل:
وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق إلا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، فإن كان معه عين مال له