درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله وكذا رواهما الصدوق. أقول: ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران من أن خطأ المرأة والغلام والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ لان منهم من يقول: إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ، وقد بينا نحن خلاف ذلك انتهى. وذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها، ويأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا وخطأ، ويأتي ما يدل أيضا على أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، وهو يدل على ما قاله الشيخ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
35 باب حكم عمد الأعمى 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب وكذا الصدوق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العاقلة.