25 باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله مدارة فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك. وباسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن ابن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله.
2 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال، ومن دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة الحديث.
3 وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب.
4 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن