مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان أصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله عليه السلام. وعن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال:
عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: اروه فإنه صحيح، ثم ذكر مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به.
(35780) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل ضرب فنقص بعض نفسه، بأي شئ يعرف ذلك؟ قال: بالساعات، قلت:
وكيف بالساعات؟ قال: إن النفس يطلع الفجر وهو في الشق الأيمن من الانف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى.