رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
وباسناده عن علي بن إبراهيم وذكر الذي قبله.
2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما.
16 باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، أن في روايته: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة.
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف عن أبي حمزة، في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر