11 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال: علي عليه السلام:
إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
3 وباسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به. ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب. أقول: حمل الشيخ الأول على الخطأ الشبيه بالعمد قال: لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية، وأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى، فإن لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه انتهى وحمل الأول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها، والأخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى، والأول أقرب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.