وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٥٩
11 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال: علي عليه السلام:
إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
3 وباسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به. ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب. أقول: حمل الشيخ الأول على الخطأ الشبيه بالعمد قال: لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية، وأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى، فإن لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه انتهى وحمل الأول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها، والأخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى، والأول أقرب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

الباب ١١ - فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي (١) يب: ج ١٠ ص ٢٠٠ - ح ٩٠ - صا: ج ٤ ص ٢٧٦ - الفقيه: ج ٤ ص ١٢٠ - ح 1 (ب 65).
(2) يب: ج 10 ص 200 - ح 88 - صا: ج 4 ص 276.
(3) يب: ج 10 ص 200 - ح 89 - صا: ج 4 ص 276.
وتقدم في ب 1 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست