أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة.
(35695) 2 وعن علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضل بن صالح، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: ويأتي ما يدل على أن في عين الأعمى ثلث الدية.
30 باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان المنقري، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا. وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله.
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم. ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله.