ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده الحديث. ورواه الشيخ كما مر في المواريث.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. أقول: تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه، قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة له، ولا يرثها. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب، وباسناده عن علي بن رئاب مثله.
6 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبلهما باسناده عن يونس. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله.