33 باب دية سن الصبي 1 محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد مثله.
2 وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن.
(35705) 3 وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.
34 باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد. وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس