أن قال: وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الاسلام. ورواه في (الخصال) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
2 باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن النضر، عن عبد الله بن سنان. ورواه في (المقنع) مرسلا. أقول: قد عرفت الوجه في الدراهم والغنم والجذع.
2 وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله