عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.
5 وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: دية كلب الصيد أربعون درهما.
(35490) 6 وعن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.
7 العياشي في تفسيره عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وشروه بثمن بخس دراهم معدودة " قال: كانت عشرين درهما.
8 وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله وزاد فيه: البخس: النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما. وعن ابن حصين، عن الرضا عليه السلام مثله. أقول: حمل على غير المعلم لما مر.
20 باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب