9 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
(35210) 10 وباسناده عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.
11 العياشي في تفسيره عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال: عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص وأنه مخصوص بالمعتاد لقتلهم.
38 باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن أبي الفتح الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته. قال: إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك - فيقتل به.
2 وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم عليهم السلام