2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها، فقضى أن يقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الضمان وفي النكاح، ويأتي ما يدل عليه.
27 باب ان عين الأعور فيها الدية كاملة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور الدية كاملة.
2 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور الدية.