14 باب دية الصلب 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال: في الصلب إذا انكسر الدية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
15 باب ديات الورك والفخذ 1 محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس