8 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هاشم بن عبيد، عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك (35235) 9 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ قال: يقتلون به.
10 وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال:
يؤدون ثمنه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
42 باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا، فان شاؤوا باعوا وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.