5 باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، قال: ليس عليه شئ.
2 وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص.
6 باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا وجملة من أحكام الضمان (35510) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد