أبواب العاقلة 1 باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
2 باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن