ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه. أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة، والشيخ على المعتاد لما مر هنا وفي القصاص، ويمكن حمل الأخير على التقية.
15 باب دية ولد الزنا 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.
2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي. ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله.
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.
4 وقد تقدم في المواريث حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه. أقول:
لعله عليه السلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أخرى ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام.