مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي، عن السكوني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان.
12 باب حكم جناية المكاتب خطأ.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في مكاتب قتل رجلا خطأ، قال: عليه ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه عن الحسين بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللص فقتلته، فقال:
أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق.