منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبان بن عثمان. ورواه الصدوق باسناده عن أبان ابن عثمان.
62 باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وان فعله القاتل 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا:
سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف.
2 وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن سيف ابن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الله يقول في كتابه: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل الحديث.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح