15 باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلا على جدار 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر، فقال: هو ضامن لما كان من شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله.
2 وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد