2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبي الآخرون قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان اللذان قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
53 باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغار فعفا الكبار أو لم يكن كبار (35260) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال: