قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
3 باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ فقال: إن هو أخذ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل [شئ]. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود.