أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان مثله.
2 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن. قد قال علي عليه السلام ذلك.
3 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله.
(35745) 4 وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد.
48 باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله الحجال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: