الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لسفيان الثوري: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف:
نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه - إلى أن قال: المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم الحديث.
4 محمد بن الحسن باسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال: كل من قتل بشئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح في أحاديث تزويج غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
32 باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.
(35165) 2 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا.