مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بدون إذن الإمام، ولو أنك قتلتهم باذن الامام لم يكن عليك شئ في الدنيا والآخرة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم الضمان في ديات النفس وغيره.
34 باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر (*) (35580) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب الحي وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ فقلت: لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله. أقول: لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم.