بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه، وهي الجبار. ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
38 باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج إليه 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم عن أبي هارون المكفوف، عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي هارون المكفوف: ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟
فقال: إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى قائد قال عليه السلام: عليه القائد لما صوت به، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال: يا با هارون اشتر بهذا قائدا.
39 باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر (35585) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما فانطلق البعير يعبث بعقاله