5 وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله.
(35725) 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله.
7 وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء، وفي الأصابع عشرة من الإبل.
أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الابهام.
8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت.
9 وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.