عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.
19 باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية (35485) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله.
2 وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله.
3 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقومه، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول: حمل على التقية، لما تقدم ويأتي.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه