عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.
4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب لما قتله ابن ملجم قال: احبسوا هذا الأسير وأطعموه وأحسنوا أساره، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي: إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن مت فذلك إليكم، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به.
(35290) 5 وبالاسناد أن الحسن عليه السلام قدمه فضرب عنقه بيده.
6 محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسن عليه السلام: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون: قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، ثم أقبل على ابنه الحسن عليه السلام فقال: يا بني أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 63 باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم