أقول: وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام.
12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما.
(35080) 2 وباسناده عن محمد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته قال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.