المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على المعتاد.
9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج [امرأة] امرأته قال: أغرمه لها نصف الدية.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق. أقول: ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما.