وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٣٠٤
عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35825) 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.
6 باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عمن رواه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني.
7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.

(2) يب: ج 10 ص 293 - ح 18.
الباب 6 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم (1) يب: ج 10 ص 172 - ح 16.
وتقدم في ب 2 ما يدل على الحكم الثاني الباب 7 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم (1) يب: ج 10 ص 175 - ح 25.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما، فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 2
2 2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعي فيه والرضا به، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 8
3 3 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الارتداد ومقدمة العبادات وغيرها. 9
4 4 - باب تحريم الضرب بغير حق فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم إيواء القاتل. 11
5 5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وغيرها. 13
6 6 - باب تحريم قتل الانسان ولده فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 14
7 7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 15
8 8 - باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ولا يؤوي قاتلا ولا يدعى لغير أبيه ولا ينتمي إلى غير مواليه، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 15
9 9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التوبة من الارتداد 19
10 10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة، وهي كفارة الجمع، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 21
11 11 - باب تفسير قتل العمد والخطاء وشبيه العمد، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر في كفارات الصيد في الاحرام، وفيه الخطاء أن يريد الشئ فيصيب غيره، والعمد ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو حجر أو عصا أو وكزة وأن من ضرب بما لا يقتله مثله فهو خطأ شبه العمد. 23
12 12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أن للولي قتل واحد ويرد الباقون باقي الدية، وله قتل الجميع ويرد باقي الدية، وفيه معارض تضمن أنه لا يقتل أكثر من واحد وحمل على التقية وعلى عدم رد باقي الدية. 29
13 13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل فيه ثلاثة أحاديث وفيه يقتل الذي قتل يحبس الامر حتى يموت. 32
14 14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل فيه أربعة أحاديث، وفيه يقتل السيد ويحبس العبد حتى يموت وروي يقتل العبد وحمل على بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم. 33
15 15 - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه يقتل بهم. 34
16 16 - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي، فيه حديث فيه يحبس حتى يأتي بالقاتل، فان مات فعليه الدية. 34
17 17 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت وتسمل عين الذي كان ينظر. 35
18 18 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه، فيه حديثان وفيه هو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله. 36
19 19 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 37
20 20 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ، وإن قتل الاعلى فليس على الأسفل شئ فيه أربعة أحاديث. 40
21 21 - باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله أو نفر به دابة، فيه ثلاثة أحاديث وفيه الدية على الذي وقع على الرجل فقتله ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، وإن أصاب المدفوع شئ ضمنه الدافع، والذي نفر الدابة ضامن إلا أن يكون دفع عن نفسه. 41
22 22 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحو هما فلا قود ولا دية عليه، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد والحدود، وإلى ما يأتي. 42
23 23 - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسه فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية، وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 44
24 24 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حد من حدود الناس فديته من بيت المال، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 46
25 25 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفي ذلك، وإن لم يندفع بدون القتل جاز، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 48
26 26 - باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن، فيه حديث. 50
27 27 - باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير إذن فقتله، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أنه لا دية لهما ولا قود. 51
28 28 - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس، وعدم ثبوت القصاص فيهما، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أنه لا دية ولا قصاص في الدفاع وتعطى الدية من بيت المال، وعلى العاقل الدية بقتل المجنون. 51
29 29 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه ثبوت القصاص في الأول، والدية على العاقلة في الثاني. 52
30 30 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم تقبل منه، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه يجعلها صررا ويلقيها في دار هم في مواقيت الصلاة أو يصالحهم بما قدر. 53
31 31 - باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير أو الشريف الوضيع، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي النكاح، وإلى ما يأتي. 55
32 32 - باب ثبوت القصاص على الولد إذ قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الوالد إذا قتل الولد أو جرحه، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في القذف، وفيه لا يرث أحدهما الاخر إذا قتله. 56
33 33 - باب حكم الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن المرأة تقتل بالرجل ولا رد والرجل يقتل بها ويرد إلى أهله نصف ديته، وفيه أن ديتها نصف ديته وأن المرأتين إذا قتلتا رجلا قتلتا به. 59
34 34 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة أو عبد وامرأة في قتل رجل، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه إن أحب الولي قتلهما قتلهما وأدى بقية الدية، وإن أحب قتل أحدهما ورد الاخر بقية الدية، وإن شاء أخذ من كل منهما نصف الدية إلا أن العبد يسترق ويرد باقي قيمته إن زادت عن نصف الدية أو يفتديه مولاه بأقل الامرين وفيه أن خطأهم عمد وحمل على التقية لان بعض العامة يقول: إن القتل بغير الحديد خطأ، وهو خطأ. 64
35 35 - باب حكم عمد الأعمى، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في العاقلة، وفيه أن عمده خطأ فيه الدية في ماله وإلا فعلى الامام، ويحتمل أن يكون قصد الضرب دون القتل. 65
36 36 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص وحكم القاتل بالسحر، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من أن الساحر يقتل وإلى ما يأتي في العاقلة، وفيه عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وإن بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله. 66
37 37 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص [له] عليه وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي. 67
38 38 - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المحارب وإلى ما يأتي. 69
39 39 - باب حكم من نكل بمملوكه فيه حديث وفيه أنه ينعتق ولا يرثه إلا ضامن الجريرة إن كان. 70
40 40 - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته إلا أن يزيد عن دية الحر فالدية ويعزر فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 70
41 41 - باب حكم العبد إذا قتل الحر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أنه يقتل العبد بالحر لا الحر بالعبد بل يغرم قيمته، وللولي استرقاق العبد القاتل أو يفتديه مولاه وله سجنه. 73
42 42 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 75
43 43 - باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 76
44 44 - باب أن من كان له مملو كان فقتل أحدهما الاخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 76
45 45 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا أو جرحهما، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه إن جرحهما وكانت الدية بقدر قيمته فهو لهما، فان حكم به للأول ثم جنى على آخر فهو للثاني، وإن قتل أربعة أحرار فهو للأخير إن شاء أولياؤه استرقوه، وإن شاؤوا قتلوه لأنه ينتقل إلى ملك كل واحد منهم بالترتيب. 77
46 46 - باب حكم القصاص بين المكاتب العبد وبينه وبين الحر وحكم ما لو أعتق نصفه، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أنه إن كان تحرر من المكاتب شئ فلا قصاص بينه وبين العبد، وإلا ثبت القصاص بينهما، و المكاتب بمنزلة المملوك بالنسبة إلى الحر إلى أن يتحرر منه شئ، فان قتل الحر بعد ذلك فعلى الامام من الدية بقدر الحرية ويكون لولي المقتول ما بقى منه رقا يخدمهم، وفيه ان الحكم الأخير يأتي في الديات. 78
47 47 - باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المحارب. 79
48 48 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 81
49 49 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 81
50 50 - باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد، فيه حديث وفيه إن كانت قطعت في غير جناية ولا اخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإلا غرموا له دية اليد وقتلوه. 82
51 51 - باب حكم من فقأ عين رجل وقطع اذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي، وفيه إن كان بضربة واحدة قتل ولا قصاص، وإلا اقتص منه ثم قتل. 82
52 52 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي. 83
53 53 - باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغارا فعفا الكبار أو لم يكن كبارا، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه إذا كبر الصغار فلهم حصتهم من الدية إن كان عفا الكبار، وإلا فلصغار القصاص والعفو والصلح. 84
54 54 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إلا أن يردوا فاضل الدية، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 85
55 55 - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية وأنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن، فيه حديثان. 87
56 56 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المواريث، ومعارض دل على أن هذا تقية. 87
57 57 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 88
58 58 - باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدية لم يجز له القصاص بعد، فيه خمسة أحاديث. 89
59 59 - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال، فيه حديثان وفيه أن لهم القصاص وأخذ الدية لا العفو، فان عفوا ضمنوا الدين. 92
60 60 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي فان لم يسلم الذمي كان وليه الامام فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال وليس له العفو، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 93
61 61 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلا بعد القصاص منه في الجرح فيه حديث. 94
62 62 - باب أنه الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وإن فعله القاتل، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 95
63 63 - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشهادات وغيرها وإلى ما يأتي. 96
64 64 - باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 97
65 65 - باب أن الولي إذا مات قام ولده أو نحوه مقامه في القصاص، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 98
66 66 - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ولا تبعة عليه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 98
67 67 - باب حكم العبدين إذا قتلا حرا، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انهما يقتلان به. 99
68 68 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القذف وإلى ما يأتي، وتفسيره مر في الخمس وغيره. 99
69 69 - باب أن من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلا ببينة، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 101
70 70 - باب أنه لا قصاص في عظم فيه حديث. 102
71 أبواب دعوى القتل وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة. 103
72 2 - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 104
73 3 - باب ثبوت القتل بالاقرار به وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد وحكم من أقر ثم رجع، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أن الولي يتخير من شاء منهما وأن الحكم الأخير مر في مقدمات الحدود. 106
74 4 - باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول فيه حديثان وفيه انه يخلى سبيلهما وتؤخذ الدية من بيت المال. 107
75 5 - باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه إن أراد الولي قتل المقر قتله ولا سبيل له على الاخر ولا لورثة المقر، وإن شاء قتل المشهود عليه وأدى المقر إلى ورثته نصف الدية لأنه برأ المشهود عليه، وإن شاء قتلهما وأدى إلى ورثة المشهود عليه خاصة نصف الدية، وإن شاء أخذ من كل منهما نصف الدية. 108
76 6 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 109
77 7 - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 111
78 8 - باب حكم القتيل إذا وجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أنه لا قصاص إلا مع البينة وعليهم الدية وحمل على الامتناع من القسامة مع اللوث. 111
79 9 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن للمدعي بينة فيقسم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله فيثبت القصاص في العمد والدية في الخطاء إلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فتسقط وتؤدى الدية من بيت المال، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القضاء وإلى ما يأتي. 114
80 10 - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، فيه أنه يقسم من المدعين خمسون رجلا فان أبوا حلف من المنكرين خمسون رجلا وأديت الدية من بيت المال، وفيه أن اليمين في دعوى المال على المنكر. 116
81 11 - باب عدد القسامة في العمد والخطاء والنفس والجراحات، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أن القسامة في العمد خمسون رجلا، وفي الخطاء خمس وعشرون رجلا، وفي الأعضاء ما بلغ ديته ألف دينار ستة نفر وما نقص بحسابه. 119
82 12 - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام، فيه حديث، وفيه إن لم يثبت بعدها خلي سبيله. 121
83 13 - باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ولا إقرار الجاني على العاقلة، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي. 121
84 أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتتضاعف دية الرجل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 122
85 2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة وامرأة فقأت عين رجل، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا ربع الدية وإن شائت أخذت ربع الدية، وإن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه. 124
86 3 - باب حكم العبد إذا جرح حرا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إن شاء الحر اقتص، وإن شاء أخذ العبد مع تساوي القيمة والدية، وإلا فبقدر الدية، أو يفتديه مولاه أو يباع. 124
87 4 - باب حكم الحر إذا جرح عبدا أو قطع له عضوا، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه لا قصاص بين الحر والعبد بل الدية بنسبة أرش الجناية من قيمة العبد للمولى وأن في موضحته نصف عشر قيمته. 125
88 5 - باب حكم جراحة المماليك فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أنها على نحو جراحات الأحرار في الثمن. 126
89 6 - باب حكم جناية العبد على الحر والعبد، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه إن فقأ عين حر فقئت عينه وإن كان على العبد دين بطل دين الغرماء. 126
90 7 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه أنه يؤدي بقدر ما تحرر منه للحر أو مولى العبد ولا قصاص بين المبعض والعبد، فان لم يتحرر منه شئ ثبت القصاص. 127
91 8 - باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي وعليه الدية، فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أن دية الذمي ثمانمائة درهم. 127
92 9 - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه يقطع لها فرجه إن طلبت. 128
93 10 - باب أنه إذا قطع شخص أصابع إنسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني و أعطي دية الأصابع، فيه حديث وفيه يقطع قاطع الكف ويعطى دية الأصابع. 129
94 11 - باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء، فيه حديث وفيه أنه يعطى الدية وديتين فان لم يقبل دعا بمرآة محماة ثم بكرسف مبلول يجعل حول العين ثم يستقبل بعينه الشمس وينظر في المرآة فيذوب الشحم وتبقى عينه ويذهب البصر. 129
95 12 - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين وأن من قطع يمين إنسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله فان لم يكن له فرجله، فان لم يكن له فالدية، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 130
96 13 - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 132
97 14 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برئت وكذا في سن الصبي إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي. 133
98 15 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 134
99 16 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة، فيه حديثان وفيه أن فيها الحكومة. 135
100 17 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 136
101 18 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية وإن لم يتعمدا ضمنا الدية، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 136
102 19 - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط غلط فزاد في الحد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 137
103 20 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه إن لم يؤد ثلث الدية، فيه حديث. 137
104 21 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 138
105 22 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات بين المسلمين والكفار والرجال والنساء والأحرار والمماليك والصبيان، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه ثبوت القصاص مع رد فاضل الدية إلا من المسلم للكافر والحر للمملوك فالدية. 138
106 23 - باب أن من قطع من اذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها، فيه حديث. 139
107 24 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في قصاص النفس. 140
108 25 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد أو واحد يد اثنين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه ثبوت القصاص منهما مع رد فاضل الدية ومن أحدهما مع رد الاخر باقي الدية وثبوت الدية عليهما إن أرادها. 140
109 كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة وجملة من أحكامها فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه عدة أحكام تأتى، وفيه معارض تضمن أن الدراهم اثنا عشر ألفا وحمل على التقية، وعلى كون الدراهم من وزن ستة فترجع إلى عشرة آلاف. 141
110 2 - باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطاء وشبه العمد وتفسيرها فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي القصاص والحج وغير ذلك، وفيه الخطاء شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ وهي مائه من الإبل: أربعون خلفة وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون والخطاء فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وذكروا دية العمد مائة من مخولة الإبل المسان، وفيه شبيه العمد ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. 146
111 3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 149
112 4 - باب أن دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة، فيه حديث. 150
113 5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم. 151
114 6 - باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 152
115 7 - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم تكن فاليمين على القاتل إلا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في القضاء وغيره. 153
116 8 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 154
117 9 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه يصالح عنه مولاه، فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت مولاه ثم يصير حرا، وروي ويسعى في قيمته. 155
118 10 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه عليه ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فعاقلته الامام وفيه إذا أدى النصف فديته دية الحر ويقتص له من الحر. 157
119 11 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تسعى في قيمتها، وفيه أنها حرة ولا شئ عليها، وحمل الأول على شبه العمد والاخر على المحض وقيل: الأول مخصوص بما لو مات الولد قبل المولى، والاخر بما لو بقي. 159
120 12 - باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق، فيه حديث. 160
121 13 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي كل واحد ثمانمائة درهم، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي. 160
122 14 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم أو أربعة آلاف درهم حسب ما يراه الامام، فيه ثلاثة أحاديث. 163
123 15 - باب دية ولد الزنا، فيه ثلاثة أحاديث، وفيه أنها كدية الذمي ثمانمائة درهم. 164
124 16 - باب أنه لا درية لغير الذمي من الكفار ولا له إذا خرج عن الذمة، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 165
125 17 - باب جواز استرقاق الولي المسلم القاتل الذمي وأخذ ماله، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 165
126 18 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها فيه ثلاثة أحاديث. 166
127 19 - باب ماله دية من الكلاب وقدر الدية، فيه ثمانية أحاديث، وفيه دية السلوقي أربعون درهما، وكلب الغنم كبش، وكلب الزرع جريب من بر وكلب الأهل قفيز من تراب، وروي في كلب الماشية عشرون درهما، وروي في كلب الصيد قيمته، وكذا الباري وكلب الغنم وكلب الحائط. 167
128 20 - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة فيه حديث. 168
129 21 - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه للنطفة عشرون والعلقة أربعون، والمضغة ستون، وللعظم ثمانون، والجنين مائة، فإذا ولجته الروح فألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف وإن قتل مع أمه واشتبه فنصف الديتين وديتها كاملة. 169
130 22 - باب دية الناصب إذا قتل بغير إذن الإمام، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القذف، وفيه ديته شاة تذبح بمنى ويتصدق بلحمها. 169
131 23 - باب أن الدية كمال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 171
132 24 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك، فيه ثلاثة أحاديث وفيه لزوم الدية والكفارة. 171
133 أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي القصاص وإلى ما يأتي، وفيه ضرب المجروحين كل واحد ثمانين، وأن دية المقتولين على المجروحين بعد وضع دية الجراح. 172
134 2 - باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة، فيه حديثان وفيه أن الدية عليهم أخماسا ثلاثة على الاثنين واثنان على الثلاثة. 174
135 3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات، فيه حديث، فيه ضمان الباقين الدية. 175
136 4 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث والثالث برابع، فافترسهم الأسد، فيه حديثان أحدهما أن للأول ربع الدية والثاني الثلث، والثالث النصف، والرابع الدية، وذلك على قبايل الذين ازدحموا والثاني أن الأول فريسة الأسد وأهل الأول يضمنون ثلث الدية لأهل الثاني وأهل الثاني ثلثي الدية لأهل الثلث والثالث الدية لأهل الرابع. 175
137 5 - باب أن من دفع إنسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا إن قتل أحدهما، وإن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القصاص. 177
138 6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا وجملة من أحكام الضمان فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الجهاد والحدود والقصاص والاحكام المشار إليها هناك. 177
139 7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثا سقط الثلث من دية الراكبة وعليهما الثلثان، فيه حديثان. 178
140 8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وإن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 179
141 9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشي الراكب والماشي، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه أن الفارس يسير في وسط الطريق والراجل على جنبيه. 181
142 10 - باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 182
143 11 - باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه، فيه حديث 182
144 12 - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا، أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا، فيه حديثان وفيه أن المولى يضمن جناية عبده، وأن المستعير يضمن عيب العبد والحر. 183
145 13 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة وكذا قائدها وسائقها ما تجنيه بيديها ورجليها، وكذا ضاربها، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر 183
146 14 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة، فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يسقط قدر قيمة البعير 186
147 15 - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما وكذا من أفزع رجلا على جدار، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر 188
148 16 - باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما علي دابة، فيه حديثان وفيه أن الغرم على المولى في الأول وعلى صاحب الدابة في الثاني 188
149 17 - باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلبها نهارا ضمنه، وإن دخل بغير إذن لم يضمن، فيه ثلاثة أحاديث 189
150 18 - باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر، فيه حديث وفيه نفى الضمان إلا أن يكونوا متهمين 190
151 19 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى، فيه حديثان وفيه ضمان صاحب الدابة التي دخلت على الأخرى في مكانها 191
152 20 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأقلت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنسانا لم يضمن صاحبها، فيه حديث 192
153 21 - باب حكم ما لو أدخلت المرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها فيه حديث وفيه تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج 193
154 22 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة، فيه حديث 193
155 23 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال وأن صاحب الجسر لا يضمن، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 194
156 24 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة وكذا الختان، وضمان شاهد الزور، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القصاص وغيره 194
157 25 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما، فيه حديث فيه تضمن الباقي دية الميت 195
158 26 - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط، فيه حديثان، وفيه ضمان الأول إذا كان لنصراني دون الثاني 196
159 27 - باب دية قتل البغلة، فيه حديث تضمن أن ديتها ستمائة درهم وحمل على أنه قيمتها 196
160 28 - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه خطأ، فيه حديثان وفيه أنه يضمن المستغيث الجناية 197
161 29 - باب حكم ضمان الظئر الولد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أحكام الأولاد، وفيه إن قتلته وهي نائمة ضمنت في مالها إن ظاهرت طلب الفخر، وإن كان للفقر فعلى عاقلتها، وإن جاءت بالولد فأنكره أهله قبل قولها وإن أعطته ظئرا أخرى فلم ترده فالدية كاملة 199
162 30 - باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات، فيه حديثان وفيه أنه يلزم العاقلة الدية 200
163 31 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية، فيه أربعة أحاديث، وفيه ثبوت الدية دون القصاص، وثبوت أرش العيب وأنه إن أغفلها فعليه نصف ديتها، وفيه لا شئ عليهما إن كانا مأمونين فان اتهما حلفا بالله أنهما لم يردا القتل وحمل على سقوط القصاص دون الدية. 201
164 32 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها جبار. 202
165 33 - باب حكم ضمان الناصب وديته فيه حديث وإشارة إلى ما مر في ديات النفس، وفيه ديته كبش يذبح بمنى إذا كان بغير إذن الإمام. 204
166 34 - باب حكم القاتل إذا أسلم واستبصر، فيه حديث، ظاهره أنه لا شئ عليه وحمل على كفر المقتول أو جهل حاله. 205
167 35 - باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 206
168 36 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 206
169 37 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 206
170 38 - باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر أو خوفه فاحتاج إليه، فيه حديث، وفيه عليه القائد. 207
171 39 - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر، فيه حديث وفيه أنهم يغرمون له حظه ولا يغرم لهم. 207
172 40 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا فيه ستة أحاديث. 208
173 41 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه، فيه حديث. 210
174 42 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس وإن جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان، فيه حديثان، فيه لا يقضى في الجرح حتى يبرء. 211
175 43 - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية وأن من قال حذار ثم رمى لم يضمن، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في القصاص. 211
176 44 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النكاح وإلى ما يأتي، وفيه عليه الدية إن دخل قبل تسع، وإن أمسكها فلم يطلقها فلا شئ عليه وعليه نفقتها حتى تموت، وفيه أنها تقوم صحيحة ومعيبة ويضمن الأرش وحمل على التقية. 212
177 أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين، وذكر جملة من أقسام الديات فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه في البيضة اليسرى ثلثان لان منها الولد، وأن في كل من السمع، والصوت والبحح، والشلل، والحدبة، والذكر والبيضتين، والشفتين ألف دينار، وكذا البصر، واللسان، والأذنان، والأنف والحشفة، واليدان، والرجلان والعينان، وغير ذلك من الأحكام الآتية 213
178 2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ، فيه حديثان وفيه إن أصيب شفر العين فشتر فثلث دية العين وفي الأسفل نصف، وما أصيب منه فبحساب ذلك وفي الصدغ إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت نصف خمس الدية، وما دون ذلك بحسابه، وفي الحاجب إن ذهب شعره كله نصف دية العين وما أصيب منه بحسابه. 218
179 3 - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه أن العين تقاس ببيضة تربط على المصابة وينظر منتهى بصر الصحيحة ثم منتهى بصر المصابة، والقسامة ستة رجال لكل سدس من بصره يمين رجل أو تضاعف عليه اليمين. 219
180 4 - باب ديات الانف و نافذة فيه وخرمه، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه قي قطع روثة الانف وهي طرفه نصف الدية، وفي النافذة فيه إذا لم تفسد ثلث الدية وإن برئت فخمسها، وفي نافذة أحد المنخرين نصف العشر، وفي خرم الانف ثلث ديته. 221
181 5 - باب ديات الشفتين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه أن في قطع العليا نصف الدية وأبعاضها بحسابه، وفي السفلى ثلثا الدية وأبعاضها على الحساب فان انشقت ثم برأت فخمس ديتها، وإن شترت فخمس وثلث خمس، وإن شينت شينا قبيحا فنصف ديتها، وروي في السفلى ستة آلاف والعليا أربعة آلاف. 221
182 6 - باب ديات الخد والوجه، فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه في نافذة يرى منها جوف الفم مائتا دينار، فان برأ وبه أثر فخمسون، وفي نصل ينفذ إلى الحنك مائة وخمسون دينارا، وفي ثاقبة لم تنفذ مائة، وفي الموضحة في الوجه خمسون، وفي جرح دونها عشرة وفي صدع الوجه ثمانون، وفي موضحة الجسد أربعون وموضحة الرأس خمسون وفى نقل العظام مائة وخمسون، وفي المأمومة ثلث الدية. 222
183 7 - باب ديات الاذن، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه في الاذن نصف الدية وأبعاضها بحسابه وفي شحمة الأذن ثلث ديتها. 223
184 8 - باب ديات الأسنان، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي، وفيه في كل سن خمسون دينارا، وفي الرباعية أربعون، والناب ثلاثون، والضرس خمسة وعشرون، وإذا اسودت السن ولم تسقط فخمسون أيضا، فان انصدعت فخمسة وعشرون، وإن اسودت الثنية فثلث الدية، فان ضربت السن ووقعت إلى سنة فخمسمائة درهم، وفي سن الصبي قبل ان يثغر بعير. 224
185 9 - باب ديات الترقوة والمنكب، فيه حديث فيه في الترقوة إن كسرت فجبرت أربعون دينارا، فان انصدعت فاثنان وثلاثون، فان أوضحت فخمسة وعشرون فان نقل منها العظام فعشرون، فان نقب فعشرة، ودية المنكب إذا كسر مائة، فان صدع فثمانون، فان أوضح فخمسة وعشرون، فان نقل منه العظام فمائة وخمسة وسبعون، والناقبة كالموضحة، فان فك فثلاثون، فان رض فعثم فثلث دية النفس 226
186 10 - باب ديات العضد والمرفق فيه حديث وفيه في العضد إذا كسر فجبر مائة دينار، وفي موضحته خمسة وعشرون، وكذا نقبه ونقل عظامه خمسون، وفي المرفق إذا كسر فجبر مائة، فان انصدع فثمانون وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون، وإن رض فعثم فثلث دية النفس، فان فك فثلاثون 226
187 11 - باب ديات الساعد، والرسغ والكف، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه في الساعد ثلث دية النفس إذا كسر فجبر على غير عيب، فان كسر أحد قصبتي الساعد فخمس دية اليد، وفي كسر إحدى الزندين خمسون دينارا، وفي صدع إحدى القصبتين أربعون، وفي موضحتها خمسة وعشرون، وفي نقل عظامها مائة وفي ناقلتها خمسون، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية الساعد، وفي الرسغ إذا رض فجبر ثلث دية اليد، وفي الكف إذا كسرت فجبرت خمس دية اليد، فان فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها خمسة عشرون دينارا، وكذا ناقبتها، وفي نافذتها إن لم تنسد مائة، وفي قطع اليد نصف الدية وفي أبعاضها الحكومة 227
188 12 - باب ديات أصابع اليدين، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه في الابهام ثلث دية اليد، وفي قصبة الابهام التي في الكف خمس دية الابهام، وفي صدعها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وكذا نقل عظامها، وفي كل من موضحتها ونقبها و ناقلتها ثمانية وثلث، وفي فكها عشرة ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ستة عشر وثلثان إن كسر فجبر، وفي كل من موضحتها ونقبها أربعة وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر وثلث، وفي نقل عظامها خمسة، وفي كل إصبع ثلث دية اليد وفي كل قصبة من أصابع لكف عشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها أربعة وسدس، وفي نقلها ثمانية وثلث وفي كسر كل مفصل منها ستة عشر وثلثان، وفي صدع كل قصبة ثلاثة عشر وثلث، وفي قرحة لا تبرأ في الكف ثلاثة وثلاثون وثلث، وفي نقل عظامها ثمانية وثلث وفي الموضحة أربعة وسدس، وكذا في نقبه، وفي فكها خمسة، وفي قطع المفصل الأوسط خمسة وخمسون وثلث، وفي كسره أحد عشر وثلث، وفي صدعها ثمانية ونصف، وفي موضحته ديناران وثلثان، وفي نقل عظامه خمسة وثلث وفي نقبه ديناران وثلثان، وفي فكه ثلاثة وثلثان، وفي قطع المفصل الاعلى سبعة وعشرون ونصف وربع ونصف عشر وفي كسره خمسة وأربعة أخماس، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه دينار وأربعة أخماس، وفي صدعه أربعة وخمس، وفي موضحته ديناران وثلث، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثان، وفي كل ظفر خمسة وفي الكف إذا كسر فجبر أربعون، وفي صدعها اثنان وثلاثون، وفي موضحتها خمسة وعشرون، وفي نقل عظامها عشرون ونصف، وفي نقبها عشرة، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر وثلث. 229
189 13 - باب ديات الصدر والأضلاع فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه في الصدر إذا رض خمسمائة دينار إذا انثنى شقاه، وفي أحدهما النصف وإذا انثنى الصدر والكتفان فألف دينار وفي أحد شقيها خمسمائة، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين والظهر خمسة وعشرون، وفي الصعر خمسمائة، وفي كسر الصلب إذا جبر مائة، وإن عثم فألف، وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية وفي كل ضلع مما خالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون، وفي صدعه اثنا عشر ونصف، وفي نقل عظامه سبعة ونصف وفي كل من موضحته نقبه ربع دية كسره وفي كل ضلع مما يلي العضدين عشرة إذا كسر، وفي نقل عظامه خمسة، وفي موضحته ديناران ونصف، وكذا ناقته وفي الجائفة ثلث دية النفس، وإن نفذت من الجانبين طعنة فأربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث. 231
190 14 - باب دية الصلب، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه أن فيه الدية إذا كسر. 232
191 15 - باب ديات الورك والفخذ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه في الورك إذا كسر فجبر مائتا دينار، وفي صدع الورك مائة وستون، وفي موضحته خمسون، وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون، وفي فكها ثلاثون، فان رضت فعثمت فثلث الدية، وفي الفخذ إذا كسرت وجبرت مائتا دينار، فان عثمت فثلث دية النفس، وفي صدعها مائة وستون، وكذا نقبها، وفي قرحة لا تبرأ ستة وستون وثلثا دينار، وفي موضحتها خمسون، وفي نقل عظامها مائة. 232
192 16 - باب ديات الركبة والساق والكعب، فيه حديث فيه في الركبة إذا كسرت فجبرت مائتا دينار، وفي صدعها مائة وستون، وفي موضحتها خمسون وفي نقبها خمسة وعشرون، وفي نقل عظامها خمسون، وكذا نفوذها، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون وثلث، فان عثم الساق فثلث دية النفس، وكذا الكعب إذا كسر فجبر على غير عيب. 233
193 17 - باب ديات القدم وأصابعه، فيه حدث فيه في القدم إذا كسرت فجبرت مائتا دينار، وفي موضحتها خمسون وفي نقل عظامها مائة، وفي نافذتها مائتان وفي ناقبتها خمسون، وفي الابهام ثلث دية الرجل، وفي كسر الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام، وفي نقل عظامها ستة وعشرون وثلثان، وفي موضحتها ثمانية وثلث، وفي فكها عشرة، وفي المفصل الاعلى الذي فيه الظفر ستة عشر وثلثان، وفي موضحته أربعة وسدس وفي نقل عظامه ثمانية وثلث، وفي ناقته أربعة وسدس، وفي صدعها ثلاثة شر وثلث، وفي فكها خمسة، وفي ظفره ثلاثون، وفي كل أصبع سدس دية الرجل ودية كل قصبة أربعة وسدس، ونقل عظامها ثمانية وثلث، وفي الناقبة أربعة وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر وثلث وفي فكها خمسة، وفي ظفره ثلاثون ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون وثلثان وفي كسره أحد عشر وثلثان، وفي صدعه ثمانية وأربعة أخماس، وفي موضحته ديناران، وفي نقل عظامه خمسة وثلثان وفي نقبه ديناران وثلثان، وفي في فكه ثمانية ودية المفصل الاعلى الذي فيه الظفر سبعة وعشرون وأربعة أخماس، وفي كسره خمسة وأربعة أخماس، وفي صدعه أربعة وفي موضحته دينار وثلث، وفي نقل عظامه ديناران وخمس، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه ديناران وأربعة أخماس وفي كل ظفر عشرة، وفي موضحة الإصبع ثلث ديتها. 234
194 18 - باب ديات الخصيتين والأدرة والحدبة والوجبة والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه في درة الخصيتين أربعمائة دينار، فان فحج فثمانمائة درهم وفي الحدبة ألف دينار، والقسامة على ستة نفر، وفي الوجبة فوق العانة مائة دينار وفي أدرة العانة مائة دينار، وفي البيضة اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث. 236
195 19 - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته والعزل، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في ديات النفس وإلى ما يأتي في قطع رأس الميت وغيره وفيه أن في الجنين قبل ولوج الروح مائة دينار: للنطفة عشرون، وللعلقة أربعون، وللمضغة ستون، وللعظم ثمانون وإذا كسى لحما فمائة، وإذا ولجته الروح فألف ذكرا، وخمسمائة أنثى، ونصفهما مشتبها، وفيمن أفزع فعزل عشرة، وفي جراح الجنين بالنسبة من المائة، والنطفة عشر قطرات في كل قطرة ديناران وحد كل مرتبة من الخمس أربعون يوما. 237
196 20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 238
197 21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وإن ألقته حيا فمات فعشر القيمة، فيه حديثان. 245
198 22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها فيه حديثان. 245
199 23 - باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدي إلى زوجها ثلثي الدية، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 246
200 24 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه فيه ستة أحاديث وفيه أن ديته مائة دينار كالجنين، وكذا شق بطنه وما فيه اجتياح نفس الحي وهي للميت يتصدق بها وتصرف في البر، ودية الجنين للورثة، وفي شق بطن الميت خطأ كفارة مخيرة وفيه معارض تضمن أن في قطع رأس الميت الدية وحمل على دية الجنين. 247
201 25 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه وغيره، فيه ستة أحاديث. 249
202 26 - باب دية الافضاء في الحرة والأمة، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في موجبات الضمان وفي النكاح، وإلى ما يأتي، وفيه أن في الحرة الدية، وفي الأمة الأرش. 251
203 27 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 252
204 28 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا الإصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي، وفيه دية الشلاء ثلث دية الصحيحة. 253
205 29 - باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة القائمة تفقأ، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي، وفيه نصف دية الصحيحة في الأول وربع في الثاني. 254
206 30 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها، فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة، فيه أربعة أحاديث. 255
207 31 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي و أنثياه فيه حديثان. 256
208 32 - باب أن في الأدرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية، فيه حديث وإشارة إلى ما مر من أن دية الأدرة أربعمائة دينار. 257
209 33 - باب دية سن الصبي، فيه ثلاثة أحاديث وفيه إن نبت فالأرش ولا قصاص، وفيه قبل أن يثغر كل سن بعير. 258
210 34 - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته كأنفة وذكره، فيه حيث وفيه يؤدى إلى مولاه دية العبد ويأخذ العبد. 258
211 35 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة وكذا ذكر العنين، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 259
212 36 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 259
213 37 - باب أن في اللحية الدية، فان نبت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن إنسان حتى أحدت في ثيابه ثلث الدية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 260
214 38 - باب أن في الأسنان الدية وأنها تقسم على ثمان وعشرين وكيفية القسمة وحكم ما زاد، فيه ستة أحاديث وفيه في كل سن من المقاديم خمسون دينارا وهي اثنا عشر، وكل سن من المواخير خمسة وعشرون وهي ستة عشر وما نقص أو زاد فلا دية له وحمل على من أصاب الزائد مع الأصلية لا منفردا وفيه معارض تضمن التساوي وحمل على التساوي في وجوب الدية لا كميتها وفيه معارض آخر حمل على التقية. 261
215 39 - باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين، وتقسم على عشرة وحكم ما زاد وما نقص، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أن في الزائدة ثلث وكذا الشلاء، وفيه ما زاد أو نقص فلا دية له وحمل على قطعها مع الأصلية، وفي شللها ثلثا ديتها وفيه أن في كل أصبع عشر الدية وحمل على التقية لان فيما مر، أن في الابهام ثلث دية اليد وفي الأربع الباقية ثلثان. 265
216 40 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت، فيه ثلاثة أحاديث وفيه ينتظر بها سنة فان وقعت ففيها خمسمائة درهم، وإن اسودت فثلثا ديتها. 266
217 41 - باب دية الظفر، فيه حديثان وفيه أنه إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة. 266
218 42 - باب دية مفاصل الأصابع والابهام، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 267
219 43 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع وفي كل جانب من الانف ثلث ديته. 267
220 44 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فتضاعف دية أعضاء الرجل، فيه ثلاثة أحاديث، وإشارة إلى ما مر في القصاص وفيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية. 268
221 45 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 270
222 46 - باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 270
223 47 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية، فيه أربعة أحاديث. 270
224 48 - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 271
225 أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والبصر والصوت والشلل الدية كاملة، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 272
226 2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف و أعطى بقدر ما نقص، فيه ثمانية أحاديث وفيه أنها تسعة وعشرون وروي ثمانية وعشرون. 273
227 3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته وأنه إن رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع وإلا اعطى الدية، وفيه تسد المضروبة وتفتح الصحيحة ويضرب له بالجرس حتى يخفى عنه الصوت من الجهات الأربع ويعلم بعلامات فان كانت سواء صدق ثم تفتح المضروبة ويفعل كذلك ويعطى التفاوت. 277
228 4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات وما يمتحن المدعي لذلك، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 279
229 5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم، فيه حديثان. 280
230 6 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله، وفرجه وجماعه لزمه ست ديات، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 280
231 7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا فيه حديثان وفيه إن كان المضروب لا يعقل انتظر به سنة فان مات قيد به ضاربه، وإلا ففي عقله الدية، وأن الضربة إذا جنت جنايتين الزم أغلظهما، ومع التعدد لا تداخل فان مات قبل سنة فالقصاص، وفيه في العقل الدية، فان عاد لم يرد الدية. 281
232 8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به لذلك، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي. 282
233 9 - باب دية سلس البول و العائذ والافضاء ومن داس بطن رجل حتى أحدث، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الافضاء، وفيه في كل واحد الدية، وفيه إن كان سلس البول إلى آخر النهار فالدية، وإلى نصفه ثلثان، وإلى ارتفاعه ثلث. 284
234 10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة فيه حديثان. 286
235 11 - باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر الدية، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 286
236 12 - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء، فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه دية نقص البصر والمسح كما مر، وأن القسامة من ستة أجزاء بالنسبة لكل سدس يمين وأنه إذا أصيب العضد أو الفخذ أو الرجل قيس إلى الاخر وينظر ما نقص. 287
237 13 - باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به، فيه حديث وفيه تنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب ويؤخذ بحسابه. 288
238 14 - باب أن في الانزال الدية فيه حديث. 289
239 أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها، فيه كلام للكليني والأصمعي أن أولها الحارصة وهي التي تخدش ولا تجرى الدم، ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم، ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه، ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم، ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ثم الموضحة وهي التي توضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام ثم الأمة المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ. 289
240 2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها، فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى مر في ديات الأعضاء، وفيه في الباضعة ثلاث من الإبل وفي الهاشمة عشر وفي الموضحة خمس وفي السمحاق أربع، وروي خمس وفي السمحاق أربع، وروي خمس والمأمومة ثلاث وثلاثون، وكذا الجائفة، وروي في كل منهما ثلث الدية والمنقلة خمس وعشرون، وروي خمس عشرة، وفي الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي المنقلة في عضو ثلث ديته، وروي في الحارصة بعير، وفي الدامية عيران، و حملي على ما يأتي من اختلاف جراح الرأس والبدن. 290
241 3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتضاعف دية جراح الرجل، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي ديات الأعضاء وفي القصاص. 295
242 4 - باب أرش اللطمة، فيه حديثان وفيه إن اسودت في الوجه فستة دنانير وإن اخضرت فثلاثة وإن احمرت فدينار ونصف، وفي البدن نصف ذلك. 295
243 5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر. 296
244 6 - باب أن دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص ومع التراضي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 296
245 7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 297
246 8 - باب أن دية الشجاج والجراح في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر. 298
247 9 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم. 299
248 أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الامام وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله، فيه حديث وإشارة إلى ما مر. 300
249 2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم وأنهم يضمنون دية الخطاء، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه إن كان له رجل يرثه له سهم لا يحجبه أحد من قرابته عن ميراثه فعليه الدية يؤديها في ثلاث سنين، فان لم يكن وكان له قرابة سواء من الأبوين قسمت على قرابته من أبيه من الرجال المدركين المسلمين ثلثا الدية وعلى قرابته من أمه كذلك ثلث فان لم يكن من أبيه أحد فعلى قرابته من الام، فان لم يكن له قرابة فعلى أهل بلده ممن ولد ونشأ بها خاصة وتؤدى في ثلاث سنين، فان لم يعلم لده فعاقلته الامام وأن المرأة ليست من العاقلة. 300
250 3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا وشبهه، ولا إقرارا، ولا صلحا، وإنما تضمن الخطاء المحض، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي. 302
251 4 - باب حكم القاتل عمد إذا هرب، فيه ثلاثة أحاديث، وفيه أن الدية يؤخذ من ماله، فان لم يكن مال فمن الأقرب فالأقرب، وقد مر أن العاقلة لا تضمن عمدا وخص بغير صورة الهرب. 302
252 5 - باب أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق، فيه حديثان، وفيه ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية. 303
253 6 - باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أن الدية على ورثته. 304
254 7 - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له فيه حديثان وفيه أن من أسلم ثم قتل رجلا فعاقلته أمثاله ممن أسلم وليس له موال وحمل على ضمان الجريرة. 304
255 8 - باب أن دية الخطاء من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين، فيه حديث. 305
256 9 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه لا يجوز إقرار العبد على سيده. 305
257 10 - باب حكم عمد الأعمى، فيه حديث وفيه أن جنايته خطأ وحمل على إرادة الضرب دون القتل. 306
258 11 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والمرأة والسكران، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في موجبات الضمان، وفيه أن الجميع على العاقلة. 307
259 12 - باب حكم جناية المكاتب خطأ فيه حديث وإشارة إلى ما مر، وفيه عليه بقدر الحرية، وعلى مولاه بقدر الرقية فان عجز فعاقلته الامام. 308
260 13 - باب حكم من زنا بحامل فقتل ولدها، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر، وفيه أن دية ما في بطنها على عاقلة الزاني 308
261 14 - باب أن من تبرأ من جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة، فيه حديث وفيه أنه يشهد على ذلك. 309
262 15 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ، فيه حديث فيه أنها إن قتلته خطأ فهي فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به. 310
263 خاتمة الكتاب وهي تشتمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة الأولى في ذكر طرق الصدوق محمد بن علي ابن الحسين بن بابويه وأسانيده التي حذفها في كتاب من لا يحضره الفقيه وأوردها في آخره، وقد حذفتها أنا أيضا للاختصار والاشعار بالكتب المنقولة منها الاخبار، والصدوق أوردها بغير ترتيب وقد أوردتها أنا مرتبة على ترتيب الحروف وعدد الطرق أربعمائة إلا عشرة (2) 316
264 حرف الألف يبتدء هذا الحرف بأبان بن تغلب 317
265 ويختم على أيوب بن نوح. 333
266 حرف الباء يبتدء ببحر السقاء 333
267 ويختم على خبر بلال وثواب المؤذنين. 336
268 وليعلم أن المحشي وفقه الله تعالى قدم خبر بلال بمناسبة حرفة الباء وذكره هنا وأثبته في المتن، لكن المصنف أعلى الله مقامه أخره إلى ما بعد الكنى وذكره في الصفحة: 444 حرف الثاء ثعلبة بن ميمون. 337
269 ثوير بن أبي فاختة. 337
270 حرف الجيم يبتدء بجابر بن إسماعيل 337
271 ويختم على جهم بن أبي جهم. 341
272 حرف الحاء يبتدء بحارث بياع الأنماط 341
273 ويختم على حنان بن سدير. 352
274 حرف الخاء خالد بن أبي العلا الخفاف. 353
275 خالد بن ماد القلانسي. 353
276 خالد بن نجيح. 353
277 حرف الدال يبتدء بداود بن بو زيد [زيد] 353
278 ويختم على درست بن أبي منصور. 355
279 حرف الذال ذريح المحاربي. 356
280 حرف الراء يبتدء بربعي بن عبد الله 356
281 ويختم على الريان بن الصلت 357
282 حرف الزاء يبتدء بزرارة بن أعين 358
283 ويختم على زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام. 360
284 حرف السين يبتدء بسدير الصيرفي 361
285 ويختم على سيف بن عميرة. 367
286 حرف الشين شعيب بن واقد. 367
287 شهاب بن عبد ربه. 367
288 حرف الصاد يبتدء بصالح بن الحكم 368
289 ويختم على صفوان بن يحيى. 369
290 حرف الطاء طلحة بن زيد. 370
291 حرف العين يبتدء بعاصم بن حميد 370
292 ويختم على العيص بن القاسم. 400
293 حرف الغين غياث بن إبراهيم. 400
294 حرف الفاء يبتدء بفضالة بن أيوب 400
295 ويختم على الفضيل بن يسار. 402
296 حرف القاف يبتدء بالقاسم بن بريد 402
297 ويختم على القاسم بن يحيى. 403
298 حرف الكاف كردويه الهمداني 403
299 كليب الأسدي. 404
300 حرف الميم يبتدء بمالك الجهني 404
301 ويختم على ميمون بن مهران. 427
302 حرف النون يبتدء بأبي حبيب ناجية 427
303 ويختم على النعمان بن سعد. 428
304 ولا يخفى أن المحشي أيده الله تعالى بمناسبة النون قدم ناجية وذكره هنا، والمصنف أعلى الله مقامه ذكره في الكنى بمناسبة كنيته. 428
305 حرف الواو الوليد بن صبيح. 428
306 وهب بن وهب. 429
307 وهيب بن حفص. 429
308 حرف الهاء يبتدء بهارون بن حمزة الغنوي 429
309 ويختم على هشام بن سالم. 431
310 حرف الياء يبتدء بياسر الخادم 431
311 ويختم على يونس بن يعقوب. 436
312 الكنى يبتدء الكنى بأبي الأعز النخاس. 436
313 ويختم على أبي هاشم الجعفري. 443
314 المتفرقة ما كان فيه: جاء نفر من اليهود. 443
315 ما كان فيه من حديث سليمان بن داود. 443
316 ما كان فيه من خبر بلال. 444
317 ما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. 445
318 ما كان فيه من وصية أمير المؤمنين عليه السلام. 445
319 أسانيد الصدوق رحمه الله في غير الفقيه فمن ذلك طريقه رحمه الله إلى محمد بن سنان في حديث العلل عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه. 446
320 طريقه إلى الفضل بن شاذان فيما ذكره عن الرضا عليه السلام. 446
321 طريقه إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون. 447
322 طريقه إلى شعيب بن واقد في حديث المناهي. 447
323 طريقه إلى أبي سعيد الخدري. 447
324 طريقه إلى ما كان فيه: جاء نفر من اليهود. 447
325 طريقه إلى حماد بن عمر وأنس ابن محمد. 447
326 طريقه إلى الزهري. 448
327 طريقه إلى الأعمش في حديث شرايع الدين. 448
328 طريقه إلى حديث الأربعمائة كله. 448
329 طريقه إلى محمد بن سنان. 448
330 طريقه إلي سليمان بن جعفر البصري في الخصال المكروهة. 449