عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35825) 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.
6 باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عمن رواه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني.
7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.