35 باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن 1 محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه، وقال: إنما أراد الاصلاح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
36 باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر 1 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
37 باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي