عن جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح، ويأتي ما يدل عليه.
أبواب ديات الأعضاء (*) 1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات (35600) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف