عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله وكذا الصدوق.
(35710) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
37 باب ان في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.