في كل سنة خمسين جلدة. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله.
2 وباسناده عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا [وإن لم يتراضوا] قيدوا وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل.
(35105) 2 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقاد به. ورواه الشيخ باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا