12 باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن علي الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.
13 باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم (35460) 1 محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال:
نعم، قال الحق.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
3 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن