عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم إلا أن يكون أخرجه إلى نادى قومه فتبرأ من جريرته وميراثه.
15 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ.
(35843) (*) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.