7 باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 باب حكم القتيل يوجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم قال: ليس عليهم شئ، ولا يبطل دمه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله ثم قال الشيخ: وعنه، عن النضر ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه قال: لا يبطل دمه ولكن يعقل. ورواه أيضا باسناده عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان مثله.