2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن خالد [حديد]، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله وكذا الذي قبله. وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية. ورواه الصدوق باسناده عن سلمة ابن تمام والذي قبله باسناده عن جعفر بن بشير. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير.
38 باب ان في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين وكيفية القسمة وحكم ما زاد.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه